All legislation

قانون Law No. 55 28/06/1967

بتعديل تسمية طريق تحويرة مجاز بعلول الى طريق النبي صفا

Type
قانون · Law
Number
55
Date
28/06/1967
Official Gazette
Issue 53, 03/07/1967, p. 932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 55 تاريخ 28/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل تسمية الطريق الواردة في الجزء الثاني من موازنة عام 1965 والمدورة الى- موازنة عام 1967 بموجب القرار رقم 1/240 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1967 كما- يأتي: بدلا من: الباب الثالث عشر: وزارة الاشغال العامة والنقل. الفصل الثاني: المديرية العامة للطرق والمباني البند 42: انشاءات جديدة الفقرة 2: الطرق الرئسية (تابع) د- محافظة البقاع (تابع قضاء راشيا والبقاع الغربي) تحويرة مجاز بعلول- تحويرة مجاز بعلول استملاك واشغال مختلفة 30000 ل.ل. يقرأ: الباب الثالث عشر- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني- المديرية العامة للطرق والمباني البند 42 - انشاءات جديدة الفقرة 2- الطرق الرئيسية (تابع) د- محافظة البقاع (تابع) قضاء راشيا والبقاع الغربي. طريق النبي صفا - استملاك وشق وحدالة وتزفيت 30000 ل.ل. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 28 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري