المادة 1
مادة 1: تضاف الى الجدول الملحق بقانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1962 المتعلق بملاك المحاكم الشرعية وملاك المساعدين القضائيين الوظائف التالية: المحاكم الشرعية السنية- قضاة المحاكم الشرعية.
قانون Law No. 57 04/07/1967
مادة 1: تضاف الى الجدول الملحق بقانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1962 المتعلق بملاك المحاكم الشرعية وملاك المساعدين القضائيين الوظائف التالية: المحاكم الشرعية السنية- قضاة المحاكم الشرعية.
مادة 2: تضاف الى الجدول (أ) الملحق بالمرسوم رقم 2880 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتحديد موظفي دوائر الافتاء الوظائف التالية: 1- الافتاء السني:
(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )
يخصص سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بتعويض شهري مقطوع قدره: 1000 ليرة تعويض تمثيل 1000 ليرة تعويض سيارة
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يخصص سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بتعويض شهري مقطوع قدره: 1000 ليرة تعويض تمثيل 1000 ليرة تعويض سيارة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 22, 29/03/1979
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 57/67 تاريخ 4/7/1967 بحيث تقرأ على الوجه التالي:
يخصص سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بتعويض شهري مقطوع قدره: 1000 ليرة تعويض تمثيل 1000 ليرة تعويض سيارة