All legislation

قانون Law No. 316 24/03/1994

تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية

Type
قانون · Law
Number
316
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 32
Status
In force
Amended by
قانون رقم 455 تاريخ 17/08/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 316 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام القانون الرقم 180 تاريخ 22/12/1992 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية, حتى تاريخ اقصاه 30/06/1995

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري