المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام القانون الرقم 180 تاريخ 22/12/1992 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية, حتى تاريخ اقصاه 30/06/1995
قانون Law No. 316 24/03/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: مدد العمل باحكام القانون الرقم 180 تاريخ 22/12/1992 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية, حتى تاريخ اقصاه 30/06/1995
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري