All legislation

مرسوم Decree No. 13629 23/11/1998

تصديق تخطيط طريق نهر الموت- جورة البلوط ومتفرعاتها (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13629
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4843
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 523 تاريخ 28/12/2007 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 141 تاريخ 19/03/2007 (the text)
مرسوم رقم 7803 تاريخ 20/04/2002 (the text)
مرسوم رقم 5737 تاريخ 20/06/2001 (the text)
مرسوم رقم 4124 تاريخ 17/10/2000 (the text)
مرسوم رقم 1187 تاريخ 30/08/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 697/98/أ تاريخ 24/09/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط طريق نهر الموت - جورة البلوط ومتفرعاتها (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان), المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - يعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.

المادة 4

مادة 4: - يلغى من التخطيط العام الموضوع لمنطقة الجديدة - البوشرية ولاقسام من برج حمود والدكوانة ولمجاز سن الفيل المصدق بالمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/04/1959 , القسم المبين باللون البني على المسطح المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: - ترفع اشارة الاستملاك عن قسم من العقار رقم 3130 من منطقة رومية العقارية الملغى بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم والمبين على المسطح المذكور اعلاه.

المادة 6

مادة 6: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي