Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 47 27/07/2026

تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وإجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

قانون رقم 47 تاريخ 27/07/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 30/07/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
47
التاريخ
27/07/2026
الجريدة الرسمية
العدد 32, 30/07/2026, ص. 2769-2771
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 47 تاريخ 27/07/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

١ - يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خلا الديون المتوجبة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ التي يطلب أصحاب من قيمة الدين.

٢ - يفهم بالديون، الديون التي توجبت بذمة أصحاب الاشتراكات وزيادات التأخير والفوائد ومبالغ التسوية المنصـ والسندات المستحقة وغير المسددة.

٣ - تتوجب على المبالغ المقسطة فائدة سنوية بمعدل على طلب التقسيط.

٤ - يقسم الدين إلى شطور ويقسط على أقساط متساو

شطر الدين بالليرة اللبنانية

- من ليرة لبنانية واحدة لغاية ٥ مليار ل.ل.

- من ٥ مليار وليرة واحدة لغاية ١٠ مليار ل.ل.

- المبالغ التي تفوق عشرة مليار ليرة

٥ - يعفى إجمالي الديون التي تدفع للصندوق كاملة خلال مدة العمل بهذا القانون، أو التي يجري تقسيطها وفقاً لأحكام هذا القانون، من ٨٥% من زيادات التأخير و٨٥% من الفوائد المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.

٦ - في حال عدم تسديد أحد السندات في خلال مهلة شهر من الموعد المحدد تفرض على قيمة السند المستحق فائدة اضافية قدرها ١٢% تحتسب لغاية التسديد الفعلي.

المادة 2

يُضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامات وكل الغرامات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٩٥٥ تاريخ ١٩٦٣/٩/٢٦ ستة وأربعون مرة مقدار الزيادة المنصوص عليها في المادة ٢ من القانون ٢٠٠٦/٧٥٣.

المادة 3

تعتبر جميع الديون القائمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذمة أصحاب العمل، باستثناء ديون الدولة، والسابقة لتاريخ ٢٠٠٠/١٢/٣١، ديوناً لاغية وتشطب من قيود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلياً دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

المادة 4

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

ل مدة اثني عشر شهراً تلي تاريخ نشر هذا القانون، بتقسيط ب / … العلاقة تقسيطها بعد تسديد دفعة أولى لا تقل عن ٢٠%

العمل وجميع الأشخاص الخاضعين للضمان الناتجة عن صوص / وص عليها في الفقرة ٤ من المادة ٥٤ من قانون الضمان

٥% (خمسة بالماية) تحتسب اعتباراً من تاريخ الموافقة

ية وفقاً لما يلي:

المدة القصوى للتقسيط

٣٦ شهراً

٤٨ شهراً

٦٠ شهراً

بعبدا في ٢٧ تموز ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026