المادة 1
١ - يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خلا الديون المتوجبة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ التي يطلب أصحاب من قيمة الدين.
٢ - يفهم بالديون، الديون التي توجبت بذمة أصحاب الاشتراكات وزيادات التأخير والفوائد ومبالغ التسوية المنصـ والسندات المستحقة وغير المسددة.
٣ - تتوجب على المبالغ المقسطة فائدة سنوية بمعدل على طلب التقسيط.
٤ - يقسم الدين إلى شطور ويقسط على أقساط متساو
شطر الدين بالليرة اللبنانية
- من ليرة لبنانية واحدة لغاية ٥ مليار ل.ل.
- من ٥ مليار وليرة واحدة لغاية ١٠ مليار ل.ل.
- المبالغ التي تفوق عشرة مليار ليرة
٥ - يعفى إجمالي الديون التي تدفع للصندوق كاملة خلال مدة العمل بهذا القانون، أو التي يجري تقسيطها وفقاً لأحكام هذا القانون، من ٨٥% من زيادات التأخير و٨٥% من الفوائد المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.
٦ - في حال عدم تسديد أحد السندات في خلال مهلة شهر من الموعد المحدد تفرض على قيمة السند المستحق فائدة اضافية قدرها ١٢% تحتسب لغاية التسديد الفعلي.


