Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 49 30/07/2026

إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد.

قانون رقم 49 تاريخ 30/07/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 06/08/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
49
التاريخ
30/07/2026
الجريدة الرسمية
العدد 33, 06/08/2026, ص. 2867-2868
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 49 تاريخ 30/07/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يُطبق على المتعاقدين، الذين أجريت عقودهم وتمت الموافقة عليها من خلال مجلس الخدمة المدنية بموجب المرسوم رقم ٥٢٤٠ الصادر بتاريخ ٢٠٠١/٤/٥، أحكام المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ١٩٨٣/٦/٢٩ وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لجهة حقهم في الاستفادة من المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، وذلك وفقا للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الادارات العامة، ولجهة الاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

المادة 2

اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحدد نسبة محسومات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة التي تقتطع من الراتب الأساسي للمتعاقد المشمول بأحكام هذا القانون ذات النسب المقتطعة من الراتب الأساسي للموظف الدائم في الإدارات العامة. وتخضع للتعديلات ذاتها حال حصولها دونما حاجة لاستصدار أي نص آخر.

المادة 3

ـ يسدّد المتعاقدون المستفيدون من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة التي اعتمدت في عقودهم مع الادارة بموافقة مجلس الخدمة المدنية، والتي تحتسب سنوات الخدمة ابتداء من تاريخ تسجيل كل منهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن تكون نتيجة إعادة الاحتساب وفقا للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة، أقساطا تقتطع شهريا بنسبة ١٠٪ (عشرة بالمائة) من أساس الراتب إلى أن يتم استيفاء كامل المبلغ المتوجب عليهم.

ـ إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار المعاش التقاعدي، فيستمر هو أو ورثته في دفع الأقساط كما لو كان موظفا. أما إذا اختار تعويض الصرف من الخدمة فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض الصرف المستحق له.

ـ يعيد المتعاقد الذي سحب تعويضه أو جزءا من تعويضه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عملا بنظامه بسبب بلوغ خدماته عشرين سنة، المبالغ عينها التي تقاضاها الى خزينة الدولة.

المادة 4

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٣٠ تموز ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026