المادة 1
تُضاف قرية «تل أندي» إلى قرى قضاء عكار - محافظة عكار.
قانون رقم 61 05/08/2026
قانون رقم 61 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تُضاف قرية «تل أندي» إلى قرى قضاء عكار - محافظة عكار.
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ٥ آب ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة