All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 18085 17/12/1957

نشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب والرامي الى تعديل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (السلك الخارجي) والى فتح اعتمادات اضافية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
18085
Date
17/12/1957
Official Gazette
Issue 55, 25/12/1957, p. 1101-1103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 18085 تاريخ 17/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 17344 تاريخ 27 ايلول سنة 1957 ونصه: المادة الاولى: يعدل الجدول رقم 4 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 9 آب 1956 والقانون الصادر بالمرسوم رقم 16315 تاريخ 30 حزيران 1957 ويحدد ملاك وزارة الخارجية والمغتربين - السلك الخارجي - على الوجه التالي: سفير ووزير مفوض 25 مستشار وقنصل عام 25 سكرتير وقنصل 25 ملحق ونائب قنصل 24 ــــــ المجموع 99

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: شارل مالك