All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 17728 19/11/1957

نشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بتعديل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الأشتراعي رقم 20 تاريخ 15-1-1955 المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
17728
Date
19/11/1957
Official Gazette
Issue 51, 27/11/1957, p. 992-993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 17728 تاريخ 19/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 16473 تاريخ 5 تموز سنة 1957 ونصه: "المادة الاولى: عدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي "رقم 20 تاريخ 15/1/955 والمعدل بقانون 5 اذار سنة 956 "وبالمرسوم رقم 16364 تاريخ 27 حزيران 1957 على الوجه الاتي: " الضباط " الرتباء والافراد ـــــــــ ــــــــــــــــــ "زعيم 1 " نائب اول 11 "عقيد 6 " نائب ضابط 27 "مقدم 15 " رقيب اول 75 "نقيب 35 " رقيب 236 "ملازم اول 33 " عريف 317 "ملازم 28 " دركي 1866 ـــــ ـــــــ "المجموع 118 2532 ـــــ ـــــــ

المادة 2

"مادة 2: يفتح في موازنة وزارة الداخلية (الدرك) "عن عام 1957 الاعتمادات التالية: " الباب الفصل البند الفقرة ليرة لبنانية

" 6 2 2 2 ... 250 " 6 2 12 2 ... 5 " 6 2 41 3 ... 25 " 6 2 41 2 ... 15 " 6 2 41 1 ... 25 ــــــــ ... 320 ــــــــ "المادة الثالثة: تؤخذ الاعتمادات المفتوحة في المادة السابقة من "مال الاحتياط. "المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي