المواد
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 16473 تاريخ 5 تموز سنة 1957 ونصه: "المادة الاولى: عدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي "رقم 20 تاريخ 15/1/955 والمعدل بقانون 5 اذار سنة 956 "وبالمرسوم رقم 16364 تاريخ 27 حزيران 1957 على الوجه الاتي: " الضباط " الرتباء والافراد ـــــــــ ــــــــــــــــــ "زعيم 1 " نائب اول 11 "عقيد 6 " نائب ضابط 27 "مقدم 15 " رقيب اول 75 "نقيب 35 " رقيب 236 "ملازم اول 33 " عريف 317 "ملازم 28 " دركي 1866 ـــــ ـــــــ "المجموع 118 2532 ـــــ ـــــــ
"مادة 2: يفتح في موازنة وزارة الداخلية (الدرك) "عن عام 1957 الاعتمادات التالية: " الباب الفصل البند الفقرة ليرة لبنانية
" 6 2 2 2 ... 250 " 6 2 12 2 ... 5 " 6 2 41 3 ... 25 " 6 2 41 2 ... 15 " 6 2 41 1 ... 25 ــــــــ ... 320 ــــــــ "المادة الثالثة: تؤخذ الاعتمادات المفتوحة في المادة السابقة من "مال الاحتياط. "المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي