All legislation

قانون Law 30/01/1947

بالغاء الرسوم المالية والبلدية التي تستوفى عن المازوت ورخص استيراد المواد الملتهبة والكبريت والقداحات

Type
قانون · Law
Date
30/01/1947
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 30/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1947 . - الرسمان المالي والبلدي اللذان يستوفيان عن المازوت على اختلاف انواعه. - الرسم الذي يستوفى عن رخص استيراد المواد الملتهبة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942 المعدل بالمرسوم الاشتراعي عدد 228 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1942 . - الرسم الذي يستوفى عن الكبريت والقداحات وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 135 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 والنصوص اللاحقة. بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبدالله اليافي