All legislation

قانون Law 05/02/1957

قانون باجازة ابرام البروتوكول المعقود بين الحكومة اللبنانية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية بتاريخ 17/10/1955

Type
قانون · Law
Date
05/02/1957
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1957, p. 204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 05/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الموقع بتاريخ 17 تشرين الاول 1955 بين الحكومة اللبنانية وحكومة الجمهورية الديموقراطية الالمانية والقاضي بتعديل وتكملة اتفاق الدفع والتجارة المعقود بين البلدين في 14 كانون الاول 1953

بيروت في 5 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح