المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الموقع بتاريخ 17 تشرين الاول 1955 بين الحكومة اللبنانية وحكومة الجمهورية الديموقراطية الالمانية والقاضي بتعديل وتكملة اتفاق الدفع والتجارة المعقود بين البلدين في 14 كانون الاول 1953
قانون Law 05/02/1957
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الموقع بتاريخ 17 تشرين الاول 1955 بين الحكومة اللبنانية وحكومة الجمهورية الديموقراطية الالمانية والقاضي بتعديل وتكملة اتفاق الدفع والتجارة المعقود بين البلدين في 14 كانون الاول 1953
بيروت في 5 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح