All legislation

قانون Law No. 5 08/01/1968

تعديل القانون المنشور بالمرسوم رقم 15402 تاريخ 13-2-1964 (المتعلق باحداث - وظيفة امين سر عام للمحافظة وتعديل ملاك وزارة الداخلية)

Type
قانون · Law
Number
5
Date
08/01/1968
Official Gazette
Issue 6, 18/01/1968, p. 75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 08/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثامنة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15402 الصادر بتاريخ 13 شباط سنة 1964 المتعلق باحداث وظيفة امين سر عام للمحافظة ورتبة قائمقام اول وتعديل ملاك وزارة الداخلية على الوجه التالي: "بصورة انتقالية ولمدة سنة واحدة... والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 8 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي