All legislation

قانون Law No. 14 19/02/1964

باجازة ابرام الاتفاقية التجارية بين لبنان والسنغال

Type
قانون · Law
Number
14
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 729-733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية التجارية والكتب المتبادلة الموقعة في بيروت بالاحرف الاولى بتاريخ 29/5/1963 والموقعة نهائيا في دكار بتاريخ 22/6/1963 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا