المادة 1
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية التجارية والكتب المتبادلة الموقعة في بيروت بالاحرف الاولى بتاريخ 29/5/1963 والموقعة نهائيا في دكار بتاريخ 22/6/1963 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية السنغالية.
قانون Law No. 14 19/02/1964
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية التجارية والكتب المتبادلة الموقعة في بيروت بالاحرف الاولى بتاريخ 29/5/1963 والموقعة نهائيا في دكار بتاريخ 22/6/1963 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية السنغالية.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا