All legislation

قانون Law No. 9 25/01/1964

تقسيط الديون المستحقة لمكتب القمح على المزارعين

Type
قانون · Law
Number
9
Date
25/01/1964
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1964, p. 326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 9 تاريخ 25/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المزارعون الذين استلفوا بذارا من القمح من الصنف المعد انتاجه للاستهلاك من سنة 1954 حتى سنة 1958 من تسديد الف كيلوغرام من اصل الكمية المستلفة.

المادة 2

مادة 2: تسدد قيمة الكمية التي تزيد عن الف كيلوغرام ويستوفى ثمنها على اساس 20 قرشا للكيلو الواحد. يقسط المبلغ ثلاثة اقساط متساوية ويدفع كل القسط خلال شهري تموز وآب من كل سنة اعتبارا من سنة 1963.

المادة 3

مادة 3: يستفيد من حسم قدره عشرة بالماية المستلفون الذين يسددون بتاريخ استحقاق القسط الاول كافة المبلغ المتوجب عليهم. اما الذين يسددون قسطين دفعة واحدة فيستفيدون من حسم قدره خمسة بالمائة من قيمة القسطين المسددين.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 25 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا