المادة 1
مادة 1: يخصص مبلغ تسعة عشر مليون ليرة لبنانية لمشروع تقوية الاذاعة اللبنانية, يشمل نفقات الدراسات والاستملاكات الانشاءات والتجهيزات اللازمة لاقامة محطات ارسال على الموجات المتوسطة والقصيرة والقصيرة جدا
قانون Law No. 9 13/04/1972
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
مادة 1: يخصص مبلغ تسعة عشر مليون ليرة لبنانية لمشروع تقوية الاذاعة اللبنانية, يشمل نفقات الدراسات والاستملاكات الانشاءات والتجهيزات اللازمة لاقامة محطات ارسال على الموجات المتوسطة والقصيرة والقصيرة جدا
مادة 2: اجيز للحكومة ان تعقد صفقات المشروع المبين في المادة الاولى, والعائدة للموازنة العامة ضمن حدود المبلغ الاجمالي المبين في المادة المذكورة قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها, وترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث منها على الوجه التالي: - 1972: 6 ملايين ليرة. - 1973: 3 ملايين ليرة. - 1974: 3 ملايين ليرة. - 1975: 3 ملايين ليرة. - 1976: 4 ملايين ليرة. المجموع العام 19 مليون ليرة. 2- اجيز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تعدل عند الاقتضاء, جدول اعتمادات الدفع الواردة اعلاه, الى ما بعد سنة 1976
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 13 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاعلام الامضاء: هنري طربيه وزير المالية الامضاء: الياس سابا