All legislation

مرسوم Decree No. 48 28/02/1977

دعوة رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي الى الخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
48
Date
28/02/1977
Official Gazette
Issue 6, 31/03/1977, p. 83
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2020 تاريخ 01/12/1984 (the text)
مرسوم رقم 1497 تاريخ 18/02/1984 (the text)
مرسوم رقم 277 تاريخ 25/02/1983 (the text)
مرسوم رقم 4912 تاريخ 27/02/1982 (the text)
مرسوم رقم 3837 تاريخ 27/02/1981 (the text)
مرسوم رقم 2633 تاريخ 18/01/1980 (the text)
مرسوم رقم 968 تاريخ 25/02/1978 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 48 تاريخ 28/02/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة, دعوة اربعماية رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة واحدة تبتدىء في 1/3/77 لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل