All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 39 23/02/1977

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10333 تاريخ 23-5-1975 الرامي الى تحديد الحد الاقص لنفقات الدعاية التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
39
Date
23/02/1977
Official Gazette
Issue 6, 31/03/1977, p. 65-66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 39 تاريخ 23/02/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10333 تاريخ 23/5/1975 الرامي الى تحديد الحد الاقصى لنفقات الدعاية التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل, التالي نصه: "المادة الاولى - اضيف الى نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 الفقرة الجديدة التالي نصها: 11 - نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن- حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. "المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من أعمال سنة 1976".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل