المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9789 تاريخ 26 شباط 1975, الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع المتعاقدين في السلك الخاص في كل من وزارة الاعلام ووزارة السياحة التالي نصه: "المادة الاولى اولا - عدل نص المادة 23 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 (تنظيم وزارة الاعلام) المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3253 تاريخ 17/5/1972, على الوجه التالي: خلافا للنصوص المرعية المتعلقة بالوظائف العامة. يجوز لوزارة الاعلام ان تعين متعاقدين في سلك خاص ولا سيما لبعض الوظائف ذات الطابع الصحفي او الاعلامي او الدعائي او الفني. يخضع هؤلاء المتعاقدون لواجبات الموظفين الادارية والمسلكية, وتطبق عليهم أحكام المواد 21 و 29 و 30 و 31 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) كما تطبق عليهم أحكام المواد 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة), ويستفيدون من الترقية ومن التسهيلات المتعلقة بالتخصص التي يستفيد منها الموظفون. يتخذ العقد الصيغة النهائية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.