All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 49 03/03/1977

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8832 تاريخ 12-9-1974 الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية انشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا الموقعة في القاهرة بتاريخ 28-2-1974

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
49
Date
03/03/1977
Official Gazette
Issue 6, 31/03/1977, p. 66-77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 49 تاريخ 03/03/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب

المرسوم-

رقم 8832 تاريخ 12 ايلول 1974, الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية انشاء

المصرف -

العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا, الموقعة في القاهرة بتاريخ 18

شباط 1974,-

التالي نصه:

"المادة الاولى - اجيز للحكومة ابرام اتفاقية انشاء المصرف

العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا, الموقعة في القاهرة

بتاريخ 18/2/1974, والذي اكتتب لبنان في رأسماله بمبلغ خمسة

ملايين دولار اميركي.

"المادة الثانية - يعمل بهذا القانون فور نشره".

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 3 اذار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: فريد روفايل