All legislation

مرسوم Decree No. 2460 09/11/1959

مرسوم يتعلق بتنظيم التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
2460
Date
09/11/1959
Official Gazette
Issue 61, 25/11/1959, p. 1736-1741
Status
In force
Amended by
قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 (Arts. 22, 23, 24 and the text)
مرسوم رقم 9364 تاريخ 03/01/2003 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 (Art. 15)
مرسوم رقم 8480 تاريخ 09/01/1962 (Art. 15)
مرسوم رقم 8338 تاريخ 30/12/1961 (Arts. 8, 11, 12, 13, 14, 16, 25)
مرسوم رقم 2899 تاريخ 16/12/1959 (Art. 25)
Possibly affected, check
قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 (Art. 114: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
مرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام الموظفين

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بنظام السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يتألف التفتيش المركزي من:

- الهيئة

- الديوان

- ادارة التفتيش المركزي

- ادارة الابحاث والتوجيه

- ادارة المناقصات

الفصل الاول: الهيئة

المادة 2

يمارس رئيس التفتيش المركزي, وعضوا الهيئة المهام والصلاحيات المنصوص عنها في القانون

المادة 3

تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس , او بناء على قرار سابق مرتين على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ينظم بكل اجتماع محضر يوقعه الرئيس والعضوان

المادة 4

تتناقش الهيئة في المواضيع المعروضة عليها وفقا لجدول اعمال يضعه الرئيس بعد استشارة العضوين, الا انه يمكنها بموافقة الاكثرية مناقشة اي موضوع طارىء يعرض على بساط البحث تتخذ الهيئة قراراتها بالاكثرية وتكون هذه القرارات معللة تدون القرارات في سجل حسب تاريخ صدورها, ويحفظ الاصل في ملف القضية .

Applied in 1 ruling

المادة 5

يؤمن الرئيس تنفيذ قرارات الهيئة او يلاحق تنفيذها حسب مقتضى الحال. وعلى جميع الادارات العامة ان تعلم الرئيس عن الاجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ هذه القرارات

المادة 6

يقدم التقرير السنوي المتضمن نتائج التفتيش والتحقيق واقتراحات ادارة الابحاث والتوجيه, الى المراجع المختصة, وينشر في الجريدة الرسمية, قبل اخر اذار من كل سنة اما التقرير الفصلي فيقدم في الشهر الذي يلي نهاية كل فصل, على ان يتضمن عرضا عاما لمختلف مراحل التفتيش والمشاهدات والمخالفات الملحوظة ووصفا موجزا لنشاط مختلف الادارات العامة التي تناولها التفتيش مع مقترحات الهيئة.

الفصل الثاني: الديوان

المادة 7

يتولى ديوان التفتيش المركزي المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بالديوان في المديريات العامة

الفصل الثالث: ادارة التفتيش المركزي

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 17159 / 1964 ) (عدلت بموجب مرسوم 8338 / 1961 )

تتألف ادارة التفتيش المركزي من

- المفتشية العامة الادارية

- المفتشية العامة الهندسية

- المفتشية العامة التربوية

- المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية

- المفتشية العامة المالية

- المفتشية العامة الخارجية .

المادة 9

تتبادل مصالح التفتيش فيما بينها المخابرات العادية. ويجوز لها ان تتبادل المخابرات مع الادارات العامة مباشرة, على ان ترسل نسخة عن هذه المخابرات الى رئيس ادارة التفتيش المركزي

1-المفتشية العامة الادارية

المادة 10

تؤدي مصلحة التفتيش الاداري مهمتها في الحقل الاداري المحض وتراقب سير العمل في كل وحدة, فتطلع بوجه خاص على:

- كيفية قيام الموظفين باعمالهم - تقيدهم بواجباتهم المسلكية ولا سيما بالدوام

- مدى انطباق اعمالهم على القوانين والانظمة

- التكاليف بالاعمال الاضافية وطريقة تنفيذها

- المراجعات والشكاوى والنتائج التي اقترنت بها

2-المفتشية العامة الهندسية

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 8338/1961 )

تؤدي مصلحة التفتيش الهندسي مهمتها في حقل الهندسة المدنية والنقل والكهرباء والمواصلات.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 8338/1961 )

تقسم مصلحة التفتيش الهندسي الى:

آ- فرع الهندسة المدنية والنقل.

ب - فرع الكهرباء والميكانيك والمواصلات ويعاون رئيس كل فرع , المفتش العام

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 8338/1961 )

- يشمل فرع الهندسة المادنية والنقل شؤون الطرق والمياه والمعادن والمساحة والنقل.

- يشمل فرع الكهرباء و الميكانيك والمواصلات الشؤون الالية والكهرباء والراديو كهربائية والسلكية واللاسلكية .

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 8338/1961 )

تودع مختلف الادارات العامة التي تشملها صلاحيات مصلحة التفتيش الهندسي نسخة عن برامج اشغالها الى هذه المصلحة .

3-المفتشية العامة التربوية

المادة 15

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3252/1972 )

تؤدي مصلحة التفتيش التربوي مهمتها في الحقل التربوي وتفتش جميع معاهد التعليم الرسمي على اختلاف درجاته ومراحله وانواعه وفروعه, فتراقب بوجه خاص :

- سير العمل فيها

- كفاءة افراد الهيئة التعليمية, وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم

- مدى تطبيق انظمة التعليم ومناهجه

- مدى تطبيق انظمة الامتحانات الرسمية

- مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

4-المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 8338/1961 )

تؤدي المفتشية العامة الصحية والاجتماعية مهمتها في الحقل الصحي والاجتماعي وتفتش الدوائر الصحية والمستشفيات والمفارز الصحية الحكومية والبلدية ودوائر العمل والشؤون الاجتماعية ومصلحة الانعاش الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية.

ويؤدي فرع الزراعة والطب البيطري في المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية مهمته في شؤون الهندسة الزراعية والطب البيطري والمدارس الزراعية وسائر المؤسسات الزراعية والبيطرية.

- تراقب المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية بوجه

خاص:

- سير العمل.

- كفاءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.

- مدى تطبيق القوانين والانظمة.

تودع مختلف الادارات العامة التي تشملها صلاحيات مصلحة

التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي نسخة عن برنامج اشغالها الى هذه المفتشية العامة.

5-المفتشية العامة المالية

المادة 17

تؤدي مصلحة التفتيش المالي مهمتها في الحقل المالي فتدقق وتراقب بوجه خاص :

- كيفية تنفيذ القوانين والانظمة المالية, ومنها طرح الضرائب والرسوم وسائر الواردات وتحصيلها ودفع النفقات وادارة الاموال العمومية

- كيفية حفظ الاموال العمومية وضبط حساباتها

- كيفية قيام جميع الموظفين الذين يتدخلون في تنفيذ الموازنة وادارة الاموال العمومية, باعمالهم.

المادة 18

تشمل صلاحيات مصلحة التفتيش المالي, القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام بالاضافة الى الادارات والمؤسسات الخاضعة اصلا لسلطة التفتيش المركزي. وتبلغ نتائج التفتيش المالي المتعلقة بها الى مراحعها لاتخاذ التدابير المقتضاة وفقا لانظمتها الخاصة وعلى هذه المصلحة ان تتثبت ايضا من حسن تطبيق الاتفاقات التي تعقدها الدولة او البلديات مع المؤسسات الصحية والاجتماعية الخاصة

المادة 19

تشترك مصلحة التفتيش المالي في كل تفتيش يمكن ان يكون له نتائج مالية

6-المفتشية العامة الخارجية

المادة 20

تتولى مصلحة تفتيش وزارة الخارجية والمغتربين مهام التفتيش المنصوص عنه في نظام الوزارة المذكورة, وذلك بواسطة المفتش العام الخاص بها وبمعاونة من تكلفهم رئاسة هيئة التفتيش المركزي من افراد مصالحها

الفصل الرابع: ادارة الابحاث والتوجيه

المادة 21

تتولى ادارة الابحاث والتوجيه, بحث الطرق والوسائل, الكفيلة برفع مستوى الادارة وزيادة فعاليتها, واستخلاص النتائج والاقتراحات الايلة الى تحسين تنظيم الدوائر وتبسيط الاساليب والاصول المتبعة فيها, وتدرس بوجه خاص :

- مراحل سير كل معاملة وما تتطلبه من وقت واختصاص .

- شروط اعداد المخابرات الادارية وكيفية تسييرها .

- ربط الادارات بعضها ببعض على اساس المهمة المنوطة بكل منها

الفصل الخامس: ادارة المناقصات

المادة 22

Repealed 29/07/2021

Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, from 29/07/2021. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/07/2021 · the Lebanese University's text

    تتولى ادارة المناقصات الاعمال المتعلقة بالمناقصات وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة. ويرئسها موظف من الفئة الاولى:

  2. Version 2.0 · from 29/07/2021 · Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, art. 114

    Repealed.

المادة 23

Repealed 29/07/2021

Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, from 29/07/2021. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/07/2021 · the Lebanese University's text

    تشمل ادارة المناقصات :

    - لجان المناقصات

    - مكتب المناقصات

  2. Version 2.0 · from 29/07/2021 · Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, art. 114

    Repealed.

المادة 24

Repealed 29/07/2021

Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, from 29/07/2021. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/07/2021 · the Lebanese University's text

    يضم المكتب موظفين اداريين وفنيين بينهم مهندس ويمكن ان ينتدب اليه مستشار معاون في مجلس الشورى.

  2. Version 2.0 · from 29/07/2021 · Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, art. 114

    Repealed.

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم 2899 / 1959 )

يحدد ملاك التفتيش المركزي وسلسلة الرتب والرواتب فيه وفقا للجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا المرسوم.

- تطبق على مراقبي ادارة الابحاث والتوجيه سلسلة الرواتب والشروط المفروضة لتعيين مراقبي ديوان المحاسبة

المادة 26

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل والصحة العامة الامضاء: بيار الجمبل وزير العدل والاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق والهاتف والشؤون الاجتماعية الامضاء: موريس زوين وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وزير الداخلية والانباء الامضاء: علي بزي وزير التربية الوطنية والتصميم العام الامضاء: فؤاد بطرس

Case law

Rulings that cite it.