The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 3

المادة 3

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 583 / 2004 ) (عدلت بموجب قانون 497 / 2003 )

1 - يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز رقم الأعمال العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية.

مع مراعاة الفقرة ب من المادة 60 من القانون, يعفى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, تجاوز رقم أعماله العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية خلال أي فترة من فترات الأعوام 2020, 2021, 2022 و2023 من موجب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة ومن كافة الموجبات الأخرى المفروضة في القانون.

يحق للأشخاص الذين تسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة استناداً لرقم أعمالهم الملزم للخضوع ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة وذلك خلال أي فترة من فترات الأعوام 2020, 2021, 2022 و2023, التقدم بطلب إلغاء تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة, عند الإقتضاء, بقرار يصدر عن وزير المالية.

2 - يمكن لكل شخص يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب تسجيله اختياريا في الضريبة شرط ان يتجاوز رقم أعماله مبلغ مليار ليرة لبنانية خلال فترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة.

3 - يمكن للأشخاص الذين لم تتوفر لديهم شروط الخضوع الواردة في البند 2 من هذه المادة الذين يوقعون عقود مع الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات أو سائر أشخاص القانون العام تتعلق بعمليات خاضعة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وتتجاوز قيمتها بالإضافة إلى قيمة رقم أعمالهم, في حال وجوده, العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية دون الضريبة على القيمة المضافة, تقديم طلب تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

4 - يخضع للضريبة المصدر والمستورد الذي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, مهما بلغ رقم أعماله.

تحدد عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: تعليمات رقم 2643 تاريخ 08/10/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 5 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/01/2003

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/01/2003, until 24/04/2004 · Replaced by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, art. 22 · as the amending text publishes it

    يخضع للضريبة, كل شخص طبيعي أو معنوي, يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة, بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز مجموع رقم أعماله العائد لأربعة فصول متتالية سابقة وفقا لما يلي: ـ 300 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/4/2003 ـ 150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2004 ويمكن للأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم خمسون مليون ليرة لبنانية, طلب إخضاع أنفسهم اختياريا للضريبة

  3. Version 3.0 · from 24/04/2004, until 07/11/2017 · Replaced by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 20 · as the amending text publishes it

    1 ـ يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعلميات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز مجموع رقم أعماله العائد لأربعة فصول متتالية سابقة, وفقا لما يلي:

    ـ 225 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2004

    ـ 150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2005

    يحق للأشخاص الذين سبق وتسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على أساس أن رقم أعمالهم يتراوح بين 150 مليون و225 مليون ليرة لبنانية, أن يطلبوا إلغاء تسجيلهم. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزارة المالية.

    1 ـ يمكن لكل شخص يبدأ أو يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, أن يطلب إخضاع نفسه اختياريا للضريبة, وذلك مهما كان رقم أعماله.

  4. Version 4.0 · from 07/11/2017, until 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, art. 50 · as the amending text publishes it

    1- يخضع للضريبة كل شخص طبيعي او معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم اموال او تقديم خدمات خاضعة للضريبة او معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، شرط ان يتجاوز رقم الاعمال العائد لفترة تتراوح بين فصل واربعة فصول متتالية سابقة مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية.

    2 - يخضع للضريبة المصدر والمستورد الذي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم اموال او تقديم خدمات خاضعة للضريبة اومعفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، مهما بلغ رقم اعماله.

    3 - يمكن لكل شخص يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة او معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، ان يطلب تسجيله اختياريا في الضريبة، شرط ان يتجاوز رقم اعماله مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية خلال فترة تتراوح بين فصل واربعة فصول متتالية سابقة.

    تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

  5. Version 5.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 14 · as the amending text publishes it

    1 - يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز رقم الأعمال العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية.

    مع مراعاة الفقرة ب من المادة 60 من القانون, يعفى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, تجاوز رقم أعماله العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية خلال أي فترة من فترات الأعوام 2020, 2021, 2022 و2023 من موجب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة ومن كافة الموجبات الأخرى المفروضة في القانون.

    يحق للأشخاص الذين تسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة استناداً لرقم أعمالهم الملزم للخضوع ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة وذلك خلال أي فترة من فترات الأعوام 2020, 2021, 2022 و2023, التقدم بطلب إلغاء تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة, عند الإقتضاء, بقرار يصدر عن وزير المالية.

    2 - يمكن لكل شخص يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب تسجيله اختياريا في الضريبة شرط ان يتجاوز رقم أعماله مبلغ مليار ليرة لبنانية خلال فترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة.

    3 - يمكن للأشخاص الذين لم تتوفر لديهم شروط الخضوع الواردة في البند 2 من هذه المادة الذين يوقعون عقود مع الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات أو سائر أشخاص القانون العام تتعلق بعمليات خاضعة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وتتجاوز قيمتها بالإضافة إلى قيمة رقم أعمالهم, في حال وجوده, العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية دون الضريبة على القيمة المضافة, تقديم طلب تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

    4 - يخضع للضريبة المصدر والمستورد الذي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, مهما بلغ رقم أعماله.

    تحدد عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 3 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/3/