المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12564 تاريخ 19/4/1963 وهذا نصه:
مادة وحيدة: يثبت حكما, في الوظائف التي يشغلونها, ودونما حاجة الى استصدار نص خاص , الموظفون الاداريون الدائمون, غير الفنيين, المعينون بالوكالة في وظائف من الفئة الثالثة بمراسيم سارية المفعول بتاريخ 9/4/1962 . ويتم تثبيت هؤلاء الوكلاء وفقا للاصول التالية:
- من كان راتبه ادنى من راتب الدرجة الاخيرة من الرتبة: في الدرجة الاخيرة من الرتبة.
- من كان راتبه يوازي راتب درجة معينة من الرتبة: في هذه الدرجة.
- من كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الرتبة ولا يقابله فيها راتب درجة معينة: في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه مباشرة.
ويحتفظ بحق القدم المؤهل للتدرج في حال الموازاة في الراتب .
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.