All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13678 23/08/1963

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون التصديق على البروتوكول القاضي بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13678
Date
23/08/1963
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1963, p. 3700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13678 تاريخ 23/08/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11960 تاريخ اول شباط سنة 963 وهذا نصه:

مادة وحيدة: اجيز للحكومة التصديق على البروتوكول المعقود في روما بتاريخ 15 ايلول سنة 1962 والقاضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة ال 48 من الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 كانون الاول عام 1944.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 23 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا