All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13673 23/08/1963

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون تصديق الاتفاق المعقود بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية لتلافي ازدواجية التكليف

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13673
Date
23/08/1963
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1963, p. 3696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13673 تاريخ 23/08/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12415 تاريخ اول نيسان 1963 وهذا نصه:

مادة وحيدة : صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 24 تموز سنة 1962 بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية حول تلافي الازدواج الضرائبي, وكذلك البروتوكول الاضافي والرسالتين المتبادلتين الملحقة بالاتفاق المذكور.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 23 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي