المواد
مادة 1: يعدل الجدول رقم أ الملحق بنظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, المتعلق برواتب القضاة المتدرجين والمعدل بموجب القانون رقم 12/63 تاريخ 4/3/1963 على الوجه الاتي: السنة الراتب ل.ل.
السنة الاولى 600 السنة الثانية 650 السنة الثالثة 700
مادة 2: يستفيد من هذا القانون القضاة المتدرجون الذين لم يتخرجوا بعد وذلك اعتبارا من تاريخ تعيينهم.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اهدن في 8 آب سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير العدل
الامضاء: كاظم الخليل