All legislation

قانون Law No. 21 08/08/1974

تعديل رواتب القضاة المتدرجين

Type
قانون · Law
Number
21
Date
08/08/1974
Official Gazette
Issue 65, 15/08/1974, p. 1115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 21 تاريخ 08/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم أ الملحق بنظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, المتعلق برواتب القضاة المتدرجين والمعدل بموجب القانون رقم 12/63 تاريخ 4/3/1963 على الوجه الاتي: السنة الراتب ل.ل.

السنة الاولى 600 السنة الثانية 650 السنة الثالثة 700

المادة 2

مادة 2: يستفيد من هذا القانون القضاة المتدرجون الذين لم يتخرجوا بعد وذلك اعتبارا من تاريخ تعيينهم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اهدن في 8 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العدل الامضاء: كاظم الخليل