All legislation

قانون Law No. 22 08/08/1974

اجازة ابرام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية

Type
قانون · Law
Number
22
Date
08/08/1974
Official Gazette
Issue 66, 19/08/1974, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 22 تاريخ 08/08/1974
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية فيينا للعلاقات

القنصلية التي وقعها لبنان بتاريخ 24 نيسان 1963

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره.

اهدن في 8 آب سنة 1974

الامضاء: سليمان فرنجيه

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: تقي الدين الصلح

وزير الخارجية والمغتربين

الامضاء: فؤاد نفاع