المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية فيينا للعلاقات
القنصلية التي وقعها لبنان بتاريخ 24 نيسان 1963
قانون Law No. 22 08/08/1974
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية فيينا للعلاقات
القنصلية التي وقعها لبنان بتاريخ 24 نيسان 1963
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره.
اهدن في 8 آب سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فؤاد نفاع