All legislation

قانون Law No. 15 02/07/1974

تمديد مفعول قانون تعليق تطبيق قانون ضريبة الدخل

Type
قانون · Law
Number
15
Date
02/07/1974
Official Gazette
Issue 57, 18/07/1974, p. 939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 02/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمدد لمدة خمس سنوات جديدة, ابتداء من اول سنة 1974, مفعول مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11813 تاريخ 14 كانون الثاني 1969, القاضي بتعليق تطبيق قانون ضريبة الاراضي لمدة خمس سنوات ابتداء من اول سنة 1969 ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح