All legislation

قانون Law No. 19 02/07/1974

الغاء نص البنود الثلاثة الاولى من الفقرة 3 من المادة 24 من القانون رقم 31-73 تاريخ 21-12-1972 القاضي بتحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات

Type
قانون · Law
Number
19
Date
02/07/1974
Official Gazette
Issue 57, 18/07/1974, p. 941-942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 02/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يلغى نص البنود الثلاثة الاولى من الفقرة 3 من المادة 24 من القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 القاضي بتحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات ويسري مفعول هذا الالغاء اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973.

ويعمل بهذا القانون فور نشره. بعبدا في 2 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال ساسين.