All legislation

قانون Law No. 44 14/08/1965

بتعديل المادة (48) من المرسوم الاشتراعي رقم (138) تاريخ 12-6-1959

Type
قانون · Law
Number
44
Date
14/08/1965
Official Gazette
Issue 68, 26/08/1965, p. 1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 44 تاريخ 14/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: يؤخذ ضباط قوى الامن: - من تلامذة قوى الامن في المدرسة الحربية. - من ضباط الصف في قوى الامن بنسبة لا تفوق 15% من حاجات التعيين السنوية. يتم هذا التعيين ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

عاليه في 14 اب سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو