المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام تعديل المواد 23 و27 و61 من ميثاق الامم المتحدة وفقا للقرارين رقم 1991B و1991A الصادرين عن الجمعية العامة بتاريخ 17/12/1963
قانون Law No. 41 09/07/1965
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام تعديل المواد 23 و27 و61 من ميثاق الامم المتحدة وفقا للقرارين رقم 1991B و1991A الصادرين عن الجمعية العامة بتاريخ 17/12/1963
عاليه في 9 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني