All legislation

قانون Law No. 41 09/07/1965

باجازة الحكومة ابرام تعديل المواد 23 و21 و61 من ميثاق الامم المتحدة

Type
قانون · Law
Number
41
Date
09/07/1965
Official Gazette
Issue 57, 19/07/1965, p. 945-946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 41 تاريخ 09/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام تعديل المواد 23 و27 و61 من ميثاق الامم المتحدة وفقا للقرارين رقم 1991B و1991A الصادرين عن الجمعية العامة بتاريخ 17/12/1963

عاليه في 9 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني