All legislation

قانون Law No. 272 23/11/1993

انشاء قضاء المنية - الضنية في محافظة لبنان الشمالي وتعديل ملاك وزارة الداخلية

Type
قانون · Law
Number
272
Date
23/11/1993
Official Gazette
Issue 44, 04/11/1993, p. 1029/1030
Status
In force
Amended by
قانون رقم 414 تاريخ 15/05/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 272 تاريخ 23/11/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في محافظة لبنان الشمالي - قضاء جديد يدعى قضاء المنية - الضنية. مرطزه: المنية: من اول تشرين الاول ولغاية 31 اذار. سير: من اول نيسان ولغاية 30 ايلول. ويتألف من القرى التالية: الداوي- المنية- الريحانية- بحنين ومزرعة ارطوسة- النبي يوشع- مركبتا- تربل- برج اليهودية- دير عمار- سير كفرتبنين- الحازمية- مراح السفيرة- طاران- نمرين- وبكورة- بيت الفقس وعين التينة- عزقي- بقرصونه القطين- حوارة- ايزال- عاصون- كهف الملول- عبمار- الخرنوب- السفيرة- كرم المهر- بطرماز- دير نبوح- مراح السريج- بقاع صفرين- كفر حبو- القمامين- الواصية وحرف الصياد- بيت حاويك- قزحيا ودبعل- حقل العزيمه- قرصيتا- بحويتا- زعربتغرين- حقليت- مزرعة القرين- بخعون- كفر شلان- بشناتا- مزرعة كتران- عصيموت- عين الصفصافة- جورة الخوري- افقا- مربين- فرجه- شالوط- الروضة- وادي النحلة.

المادة 2

مادة 2: عدل في الجدول رقم -1- الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بالتنظيم الاداري بحيث تصبح الاحياء والقرى التي تتألف منها مدينة طرابلس الادارية على الشكل الاتي: الاحيا: الحدادين- المهاترة- النوري- الحديد- الرمانه- التل- الزاهرية- السويقة والجسرين- القبة- التبانه. القرى: الميناء- القلمون.

المادة 3

مادة 3: اضيفت وظيفة قائمقام عدد -1- الى ملاك وزارة الداخلية (ب - المحافظات- محافظة لبنان الشمالي) المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري