اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: انشىء في محافظة لبنان الشمالي - قضاء جديد يدعى قضاء المنية - الضنية. مرطزه: المنية: من اول تشرين الاول ولغاية 31 اذار. سير: من اول نيسان ولغاية 30 ايلول. ويتألف من القرى التالية: الداوي- المنية- الريحانية- بحنين ومزرعة ارطوسة- النبي يوشع- مركبتا- تربل- برج اليهودية- دير عمار- سير كفرتبنين- الحازمية- مراح السفيرة- طاران- نمرين- وبكورة- بيت الفقس وعين التينة- عزقي- بقرصونه القطين- حوارة- ايزال- عاصون- كهف الملول- عبمار- الخرنوب- السفيرة- كرم المهر- بطرماز- دير نبوح- مراح السريج- بقاع صفرين- كفر حبو- القمامين- الواصية وحرف الصياد- بيت حاويك- قزحيا ودبعل- حقل العزيمه- قرصيتا- بحويتا- زعربتغرين- حقليت- مزرعة القرين- بخعون- كفر شلان- بشناتا- مزرعة كتران- عصيموت- عين الصفصافة- جورة الخوري- افقا- مربين- فرجه- شالوط- الروضة- وادي النحلة.
مادة 2: عدل في الجدول رقم -1- الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بالتنظيم الاداري بحيث تصبح الاحياء والقرى التي تتألف منها مدينة طرابلس الادارية على الشكل الاتي: الاحيا: الحدادين- المهاترة- النوري- الحديد- الرمانه- التل- الزاهرية- السويقة والجسرين- القبة- التبانه. القرى: الميناء- القلمون.
مادة 3: اضيفت وظيفة قائمقام عدد -1- الى ملاك وزارة الداخلية (ب - المحافظات- محافظة لبنان الشمالي) المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رفيق الحريري