All legislation

مرسوم Decree No. 2872 16/12/1959

تنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
2872
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 69, 29/12/1959, p. 2091-2127
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2297 تاريخ 02/10/1979 (Art. 4)
قانون رقم 20 تاريخ 29/03/1966 (Art. 4)
مرسوم رقم 16314 تاريخ 15/05/1964 (Arts. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and the text)
مرسوم رقم 15886 تاريخ 25/03/1964 (the text)
مرسوم رقم 10392 تاريخ 24/08/1962 (Art. 75)
مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 (Arts. 16, 17, 18, 19, 20, 49, 54, 87, 88, 89, 90, 91)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
93
Cite as
مرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام الموظفين

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بالتنظيم الاداري.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوززاء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل شؤون الطرق والمباني والمياه والكهرباء ومختلف انواع النقل

المادة 2

تتألف وزارة الاشغال العامة والنقل من:

- المديرية الادارية المشتركة - المديرية العامة للطرق والمباني والتنظيم المدني

- المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية

- المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار

- المديرية العامة للنقل

الباب الاول: المديرية الادارية المشتركة

المادة 3

تمارس المديرية الادارية المشتركة المهام والصلاحيات التي تنيطها بها الانظمة وتتألف من:

- مصلحة القضايا

- مصلحة المحاسبة

- دائرة الموظفين واللوازم

الباب الثاني: المديرية العامة للطرق والمباني

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 2297 / 1979 )

تتولى المديرية العامة للطرق والمباني شؤون الطرق, والمباني الحكومية (باستثناء مباني الجيش والبريد والبرق والهاتف ), سواء كانت اعتماداتها مرصدة في موازنة الدولة العامة او في موازنات ملحقة او استثنائية.

المادة 5

تتألف المديرية العامة للطرق والمباني والتنظيم المدني من:

- الديوان

- مديرية الطرق

- مديرية المباني

- مديرية التنظيم المدني

الفصل الاول: الديوان

المادة 6

يتولى ديوان المديرية العامة للطرق والمباني الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة

الفصل الثاني: مديرية الطرق

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 17464/1964 )

تتألف مديرية الطرق من:

- مصلحة التصميم والبرامج

- مصلحة الدروس

- مصلحة الانشاءات

- مصلحة الصيانة

- دائرة سلامة السير

- دائرة المختبر

- دائرة المشاريع والبرامج

المادة 8

تتألف مصلحة التصميم والبرامج من:

- دائرة الاحصاء

- دائرة التصميم

المادة 9

تتولى دائرة الاحصاء:

- احصاء الطرق الموجودة وبيان وضعها الحالي, ووصف العقارات المتاخمة والمناطق المجاورة لها

- اعداد سجل عام للطرق تبين فيه تواريخ انشاء كل منها وتلزيم اقسامها والاصلاحات التي اجريت عليها واسم منفذها

- تسجيل المعلومات المتعلقة بكل طريق على بطاقة خاصة وتنظيم خطوط بيانية بها

- درس حركة السير وكثافته, ونوعه, واتجاهاته, ومصدره, ووجهته, وجميع ما يتعلق به, وذلك بصورة دورية, وباوقات متفاوتة من السنة

- اعداد بيانات , وسجلات , تبين بوضوح جميع هذه المعلومات مع الخطوط البيانية لتطور عدد السيارات السنوي في البلاد

- درس كيفية استعمال الطرق, وتحديد وجهات السير عليها, واماكن نصب الاشارات عليها

المادة 10

تتولى دائرة التصميم:

- تبويب الطرق حسب اهميتها وترقيمها

- اعداد بيانات عامة لعلاقة الطرق بالمناطق والمدن

- وضع تصميم عام لشبكة الطرق وتقسيمه الى مراحل

- تتبع تطور فن انشاء الطرق واقتراح الاساليب الحديثة فيه

- وضع برنامج عام لتنفيذ الشبكة العامة

- وضع برنامج افرادي سنوي للتنفيذ

- وضع الموازنات السنوية للطرق

المادة 11

تتولى مصلحة الدروس بالاضافة الى الصلاحيات المبينة ادناه, تنظيم ملفات التلزيم العائدة لمديرية الطرق تتألف مصلحة الدروس من:

آ- دائرة التخطيط

ب - دائرة المشاريع

ج- دائرة المنشآت الفنية

د- دائرة الاستملاك

المادة 12

تتولى دائرة التخطيط:

- درس وضعية الاراضي في المنطقة المراد بناء الطريق فيها, واعتماد التخطيط الافضل لها, وتثبيته باوتاد, وربط هذه الاوتاد بنقاط المثلثات

- جمع المعلومات عن المنطقة التي يجتازها التخطيط, وعن الارض التي تنفذ عليها الطريق, واجراء عمليات سبر الغور بالاشتراك مع موظفي المختبر

- تنظيم ملف تخطيط يبنى على نتائج العمليات والدراسات المذكورة

المادة 13

تتولى دائرة المشاريع:

- تنظيم المسطحات والمقاطع والخرائط بالاستناد الى ملف التخطيط

- اعداد جداول المكعبات والكشف التقديري

- درس مياه الشتاء ونقاط تقاطع المشروع مع الطرق الاخرى والخطوط المائية والكهربائية والهاتفية والمجاري

- تنظيم ملف الاستملاك الفني وملف التلزيم ودفتر الشروط الخاص بالتعاون مع دائرة المنشآت الفنية

- المساهمة في تسليم مواقع العمل واستلام الاشغال

المادة 14

تتولى دائرة المنشآت الفنية:

- جمع المعلومات عن الانهر والمياه والتربة والقيام بالدراسات المحلية اللازمة لوضع الخرائط والحسابات لتصميم المنشآت الفنية بالاشتراك مع الدوائر المختصة

- درس المنشآت الفنية الموجودة بغية صيانتها او تعديلها

- المساهمة في الاشراف على توحيد هذه المنشآت واستلام الاشغال

المادة 15

دائرة الاستملاك:

تؤمن انجاز جميع معاملات الاستملاك العائدة للتخطيطات الجديدة او التي تطلب منها في جميع مراحلها بما فيه دفع التعويضات والهدم ورفع الانقاض

- تنظيم مشاريع مراسيم المنفعة العامة

- ابلاغ المراسيم الى اصحاب الحقوق والمراجع المختصة بالطرق القانونية

- تنظيم الدعوات وتوجيهها وابلاغها الى اصحاب العلاقة

- تحضير مشاريع قرارات دفع التعويضات ووضع اليد وابلاغ القرارات المصدقة الى رئيس لجنة التخمين

- تحضير مشاريع الانذارات بالهدم ورفع الانقاض

- اعداد العناصر الجوابية على الدعاوى المتعلقة بالاستملاكات واحالتها الى مصلحة القضايا

- مسك سجل بجميع الدعاوى وتنظيم ملف خاص بكل دعوى

- حضور جلسات التخمين وجلسات الخبراء وجلسات المحاكم عند الطلب

المادة 16

مادة ملغاة (الغيت بموجب 9496/1962 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17

مادة ملغاة (الغيت بموجب 9496/1962 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18

مادة ملغاة (الغيت بموجب 9496/1962 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 19

مادة ملغاة (الغيت بموجب 9496/1962 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20

مادة ملغاة (الغيت بموجب 9496/1962 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21

تتولى دائرة سلامة السير بالتعاون مع الجهات المختصة:

- درس شؤون السير واقتراح التدابير الواجب اتخاذها لتنظيمه وتأمين سلامته على الطرقات العامة

- تأمين علامات السير ووضعها في الاماكن المحددة لها

- وضع شروط امتحانات السوق وموادها بالاتفاق مع المراجع المختصة

المادة 22

تتولى دائرة المختبر القيام باعمال سبر الغور, واخذ العينات وتحليل المواد

الفصل الثالث: مديرية المباني

المادة 23

تتألف مديرية المباني من:

- مصلحة الدروس

- مصلحة التنفيذ

المادة 24

تتألف مصلحة الدروس من:

آ- دائرة الدروس المعمارية

ب - دائرة الدروس الميكانيكية

المادة 25

تتولى دائرة الدروس المعمارية:

- تنظيم التصاميم الاولية والنهائية والتفصيلية لمشاريع الابنية ووضع حساباتها الفنية

- تحضير ملف الاستملاك وملف التلزيم ودفتر الشروط الخاص بالتعاون مع دائرة الدروس الميكانيكية عند الاقتضاء

- المساهمة في تسليم بداية العمل واستلام الاشغال

المادة 26

تتولى دائرة الدروس الميكانيكية:

- تنظيم التصاميم الاولية النهائية والتفصيلية للمنشآت الميكانيكية والكهربائية والصحية وتكييف الهواء وضع بيان بالمواصفات الفنية للمنشآت

- المساهمة في الاشراف على تنفيذ الاشغال التي تدخل ضمن اختصاصها واستلامها

المادة 27

تتألف مصلحة التنفيذ من:

- دائرة الانشاءات

- دائرة الصيانة

المادة 28

تتولى دائرة الانشاءات الاشراف على تنفيذ الاشغال التي يكلفها بها رئيس مصلحة التنفيذ

المادة 29

تتولى دائرة الصيانة:

- تأمين صيانة جميع ابنية الدولة باستثناء ابنية الجيش

- تأمين الاشغال المطلوبة للابنية المستأجرة التي يرصد لها اعتماد خاص

المادة 30

يمثل دائرة الصيانة قسم خاص في كل محافظة

الفصل الرابع: مديرية التنظيم المدني

المادة 31

مادة ملغاة (الغيت بموجب 16314/1964 )

المادة 32

مادة ملغاة (الغيت بموجب 16314/1964 )

المادة 33

مادة ملغاة (الغيت بموجب 16314/1964 )

المادة 34

مادة ملغاة (الغيت بموجب 16314/1964 )

المادة 35

مادة ملغاة (الغيت بموجب 16314/1964 )

المادة 36

مادة ملغاة (الغيت بموجب 16314/1964 )

المادة 37

مادة ملغاة (الغيت بموجب 16314/1964 )

المادة 38

مادة ملغاة (الغيت بموجب 16314/1964 )

المادة 39

مادة ملغاة (الغيت بموجب 16314/1964 )

الباب الثالث: المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية

المادة 40

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 41

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 42

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 43

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 44

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 45

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 46

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 47

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 48

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 49

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 50

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 51

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 52

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 53

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 54

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الرابع: المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار

المادة 55

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 56

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 57

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 58

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 59

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 60

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

المادة 61

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 20 / 1966 )

الباب الخامس: المديرية العامة للنقل

الفصل الاول: الديوان

المادة 62

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1611/1971 )

المادة 63

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1611/1971 )

المادة 64

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1611/1971 )

الفصل الثاني: المديرية العامة للطيران المدني

المادة 65

تتألف مديرية الطيران المدني من:

- المصلحة الفنية

- مصلحة المطارات

- دائرة تنظيم النقل الجوي

- دائرة التدريب الفني

- دائرة سلامة الطيران

المادة 66

تتألف المصلحة الفنية من:

- دائرة الاتصالات الجوية

- دائرة الارصاد الجوية

- دائرة الملاحة الجوية

- دائرة صيانة الاجهزة

المادة 67

تتولى دائرة الاتصالات الجوية استثمار الاتصالات السلكية واللاسلكية للطيران من مبرقة وطابعة وبث المعلومات الخاصة بالرصد الجوي والتقاطها واستلام وتوزيع البرقيات وتسليمها الى الجهات المختصة

المادة 68

تتألف دائرة الاتصالات الجوية من:

- قسم الاتصالات الطابعة

- قسم الاتصالات المبرقة

المادة 69

تتولى دائرة الارصاد الجوية دراسة معلومات الارصاد الجوية والمعلومات المناخية والتبؤات عن حالة الجو

المادة 70

تتألف دائرة الارصاد الجوية من:

- قسم المناخ

- قسم الارصاد السطحية والاجواء العليا

- قسم وضع الخرائط والتقديرات الجوية

المادة 71

تتولى دائرة الملاحة الجوية:

- تأمين سلامة حركة الطائرات في الجو وعلى الارض :

- اعطاء الارشادات والمعلومات اللازمة الى الطائرات لتأمين سلامتها واصدار الاعلانات للطيارين

- تأمين الاتصالات الجوية المتحركة بواسطة الهاتف اللاسلكي

- تنفيذ انظمة الملاحة الجوية وفقا للتوصيات الدولية

- تنسيق اعمال البحث والانقاذ بالاشتراك مع الدوائر المختصة

المادة 72

تتألف دائرة الملاحة الجوية من:

- قسم تنسيق ومراقبة الحركة الجوية

- قسم معلومات الطيران

المادة 73

تتولى دائرة صيانة الاجهزة درس مشاريع المنشآت السلكية واللاسلكية والكهربائية, وتنفيذها, او مراقبة تنفيذها

المادة 74

تتألف دائرة صيانة الاجهزة من:

- قسم الاجهزة السلكية

- قسم الاجهزة اللاسلكية

- قسم الاجهزة الكهربائية

المادة 75

(عدلت بموجب مرسوم 10392/1962 )

تتولى مصلحة المطارات :

- الاشراف على مختلف شؤون المطارات

- تأمين صيانة الابنية والمدارج والمنشآت المشابهة التابعة للمطارات

- تأمين اعمال الانقاذ في المطارات وجوارها

- مراقبة اعمال المستثمرين والشركات والمؤسسات من النواحي غير الفنية

- اصدار بطاقات الدخول الى المنطقة المحرمة

- مراقبة تنفيذ انظمة النقل الجوي

- العناية بنظافة ومناظر وانارة بولفار مطار بيروت الدولي وتثبيت الرمول على جوانبه ابتداء من مفرق الاوزاعي الشياح الى داخل المطار, وما تتطلبه هذه العناية من تجميل وزرع على جوانب وارصفة البولفار وصيانة البولفار وارصفة باستثناء التزفيت .

المادة 76

تتألف مصلحة المطارات من:

1- دائرة صيانة المنشآت وتتولى:

- صيانة جميع منشآت الهندسة المدنية, وتثبيت الرمول ومراقبة بناء المنشآت المصرح بتشييدها للغير وتأمين التنظيفات

2- دائرة الخدمات العامة وتتولى شؤون:

- الهاتف , ونقل الموظفين, والاشراف على صيانة الاليات , والاطفاء, والاسعاف

3- دائرة مراقبة العمليات الجوية وتتولى:

- مراقبة النقل الجوي, والمستثمرين, وشؤون المسافرين, وتحضير بطاقات الدخول والاستعلامات

المادة 77

تتولى دائرة تنظيم النقل الجوي:

- تأمين العلاقات الخارجية مع المنظمة الدولية للطيران المدني والدول الاجنبية

- تحضير الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي وبالخطوط الجديدة

- تحضير الاتفاقات الجوية مع الدول الاجنبية

- تطبيق انظمة النقل الجوي

- تسجيل الطائرات واعداد المأذونيات الموقتة للطيران

- جمع الاحصاءات عن كل ما له علاقة بالنقل الجوي

المادة 78

تتولى دائرة التدريب الفني:

- تحضير مواضيع التدريب النظري والعملي

- اعداد برامج الدروس النظرية والعملية

- تنظيم الامتحانات الدورية والنهائية واعداد الشهادات

المادة 79

تتولى دائرة سلامة الطيران:

- مراقبة صيانة الطائرات

- مراقبة الفنيين العاملين في الشركات وكفاءتهم

- مراقبة العمليات الجوية

- النحقيق الاولى في حوادث الطيران

المادة 80

تتألف دائرة سلامة الطيران من:

1- قسم مراقبة صيانة الطائرات ويتولى:

- التثبت من صلاحية الطائرات

- مراقبة اعمال الفنيين المولجين باعمال الصيانة

- مراقبة الاستثمار الفني للطائرات

2- قسم الملاحين الجويين ويتولى:

- مراقبة تطبيق الانظمة من قبل الملاحين الجويين

- اعداد امتحانات لجميع الفنيين العاملين في الشركات

- الاشراف على المركز الطبي

المادة 81

ينشأ مجلس اعلى للطيران مهمته:

1- اقتراح اسس سياسية اقتصادية للطيران ترمي الى تنمية صناعة النقل الجوي

2- درس طلبات الشركات العائدة لانشاء واستثمار الخطوط الجوية الدولية المنظمة وابداء الرأي بشأنها

3- درس ترتيبات النقل الثنائية الموقتة والاتفاقات الثنائية ومنح الحرية الخامسة وابداء الرأي بشأنها

4- درس طلبات تأسيس شركات جديدة للطيران ولصيانة وترميم الطائرات وابداء الرأي بشأنها يتألف هذا المجلس من وزير الاشغال العامة رئيسا ومدير عام النقل نائبا للرئيس ومن مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني ومدير الطيران المدني والمفوض العام للسياحة والاصطياف وممثل عن وزارة التصميم العام وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين اعضاء يتخذ المجلس قراراته بالاكثرية بعد ان يكون قد استمع لوجهة نظر ممثلي الشركات تعرض هذه القرارات على المراجع المختصة عند الاقتضاء

المادة 82

تتولى مصلحة النقل البري والبحري شؤون النقل البري والبحري

المادة 83

تتألف مصلحة النقل البري والبحري من:

- دارة النقل البري

- دائرة النقل البحري

المادة 84

تتولى دائرة النقل البري:

- تنظيم استثمار النقل البري وتنسيقه ومراقبته, وتحديد تعرفاته

- مراقبة تطور حركة السيارات ودرس تاثيره على الاقتصاد وجمع المعلومات عن حركة النقل البري بين لبنان والخارج, والعمل على تنميتها

- تتبع تطور النقل بالسكك الحديدية وتأثيره على الاقتصاد وجمع المعلومات عن حركة النقل الحديدي بين لبنان والخارج والعمل على تنميتها

المادة 85

تتولى دائرة النقل البحري :

- تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية ومراقبة استثمارها

- تشجيع استعمال المرافىء اللبنانية والعمل على تحسينها

- درس الاتفاقات الدولية البحرية واعداد المشاريع الخاصة بتعديلها

- مراقبة العمليات البحرية داخل المرافىء والموانىء وخارجها

- مراقبة معاينة سفن الملاحة الساحلية الدولية والبعيدة المدى واصدار الشهادات الخاصة بسلامتها وسلامة الارواح في البحر - تسجيل السفن وتصديق بيانات حمولتها

- الاشراف على اعمال البحث والانقاذ البحري

- اعداد تعرفات التجريم والدلالة والمرافىء

- تنظيم اعمال شركات الملاحة البحرية ومراقبة اعمالها وفقا للمصلحة العامة

- تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية مع البواخر لتسهيل مهماتها وضمان سلامتها

- تنظيم ومراقبة استثمار وصيانة المنائر

الباب السادس: المديرية الاقليمية للاشغال العامة

المادة 86

تحدث في كل محافظة, ما عدا محافظة بيروت , مديرية اقليمية تمثل جميع اجهزة وزارة الاشغال العامة والنقل

المادة 87

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 9496 / 1962 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 88

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 9496 / 1962 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 89

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 9496 / 1962 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 90

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 9496 / 1962 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 91

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 9496 / 1962 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 92

يحدد ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 الملحقة بهذا المرسوم

المادة 93

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل