المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 149 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: 7- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة العامة او بطريقة استدراج العروض المباشر على مرتين متواليتين, او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة بطريقة استدراج العروض بعد المناقصة العامة.