All legislation

قانون Law 06/02/1958

اضافة فقرة سابعة الى المادة 149 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29-12-1954- الذي يتعلق بالمحاسبة العامة

Type
قانون · Law
Date
06/02/1958
Official Gazette
Issue 7, 12/02/1958, p. 157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 06/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 149 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: 7- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة العامة او بطريقة استدراج العروض المباشر على مرتين متواليتين, او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة بطريقة استدراج العروض بعد المناقصة العامة.

بيروت في 6 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي