المادة 1
مادة 1: تصحيح المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني 1957 على الوجه التالي: عوضا عن: يصنف في الملاك (1) كل من السيدين باسل شويري المحرر من الدرجة الاولى وجوزف حبوش المحاسب من الدرجة الاولى برتبة رئيس قسم درجة خامسة دون تعديل بالراتب . يقرأ: يصنف في الملاك (1) كل من السيدين باسيل شويري المحرر من الدرجة الثانية وجوزف حبوش المحاسب من الدرجة الثانية برتبة رئيس قسم درجة سادسة دون تعديل بالراتب .