All legislation

قانون Law 13/02/1958

تصحيح القانون الصادر في 27-11-1957 المتعلق بتعديل الجدول 7 الملحق بالمرسوم- الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19-1-1955 المتعلق بتنظيم الوظائف المدنية في الجيش

Type
قانون · Law
Date
13/02/1958
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1958, p. 195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 13/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحيح المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني 1957 على الوجه التالي: عوضا عن: يصنف في الملاك (1) كل من السيدين باسل شويري المحرر من الدرجة الاولى وجوزف حبوش المحاسب من الدرجة الاولى برتبة رئيس قسم درجة خامسة دون تعديل بالراتب . يقرأ: يصنف في الملاك (1) كل من السيدين باسيل شويري المحرر من الدرجة الثانية وجوزف حبوش المحاسب من الدرجة الثانية برتبة رئيس قسم درجة سادسة دون تعديل بالراتب .

بيروت في 13 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان