All legislation

قانون Law 13/12/1958

تصحيح المادة الاولى من قانون 24-8-1956 المتعلق بتعديل الجدول الملحق بقانون السير

Type
قانون · Law
Date
13/12/1958
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1958, p. 196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 13/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الفقرة (1) من البند "ثالثا" من المادة الاولى من قانون 24 اب سنة 1956 على الشكل التالي: بدلا من- عن كل سيارة شحن او اوتوبيس عمومية كانت او خصوصية وعن كل سيارة سياحة عمومية. يقرأ- عن كل سيارة شحن او اوتوبيس عمومية كانت او خصوصية وعن كل سيارة سياحة خصوصية. الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 13 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدز عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم لحود