المادة 1
مادة 1: تصحح الفقرة (1) من البند "ثالثا" من المادة الاولى من قانون 24 اب سنة 1956 على الشكل التالي: بدلا من- عن كل سيارة شحن او اوتوبيس عمومية كانت او خصوصية وعن كل سيارة سياحة عمومية. يقرأ- عن كل سيارة شحن او اوتوبيس عمومية كانت او خصوصية وعن كل سيارة سياحة خصوصية. الباقي بدون تعديل