All legislation

قانون Law 30/12/1958

اجازة ابرام الاتفاق والبروتوكول الموقعين بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيكوسلوفاكية بتاريخ 11-1-1957

Type
قانون · Law
Date
30/12/1958
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1958, p. 127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق والبروتوكول التاليين الموقعين في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهر كانون الثاني سنة 1957 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيكوسلوفاكية: - الاتفاق بشأن تبادل البضائع والمدفوت مع الكتابين الملحقين به. - البروتوكول الملحق بالاتفاق التجاري المعقود في الثاني عشر من شهر تموز سنة 1952 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيكوسلوفاكية.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك