المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق والبروتوكول التاليين الموقعين في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهر كانون الثاني سنة 1957 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيكوسلوفاكية: - الاتفاق بشأن تبادل البضائع والمدفوت مع الكتابين الملحقين به. - البروتوكول الملحق بالاتفاق التجاري المعقود في الثاني عشر من شهر تموز سنة 1952 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيكوسلوفاكية.