All legislation

قانون Law No. 61 23/11/1967

الاجازة للحكومة التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الدول العربيةبتاريخ 25-3--1963 بمنح الحريتين الاولى والثانية للطائرات العربية

Type
قانون · Law
Number
61
Date
23/11/1967
Official Gazette
Issue 95, 27/11/1967, p. 1832-1833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 61 تاريخ 23/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة التصديق على الاتفاقية المعقودة في القاهرة بتاريخ 25/3/1963 بين الدول العربية والقاضية بمنح الطائرات العربية الحريتين الاولى والثانية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 23 تشرين الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء; رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري