المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة التصديق على الاتفاقية المعقودة في القاهرة بتاريخ 25/3/1963 بين الدول العربية والقاضية بمنح الطائرات العربية الحريتين الاولى والثانية.
قانون Law No. 61 23/11/1967
مادة 1: اجيز للحكومة التصديق على الاتفاقية المعقودة في القاهرة بتاريخ 25/3/1963 بين الدول العربية والقاضية بمنح الطائرات العربية الحريتين الاولى والثانية.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
سن الفيل في 23 تشرين الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء; رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري