All legislation

مرسوم Decree No. 8781 29/08/1974

احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني - لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8781
Date
29/08/1974
Official Gazette
Issue 75, 19/09/1974, p. 1272-1274
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1045 تاريخ 11/07/2017 (the text)
مرسوم رقم 3681 تاريخ 22/06/2016 (the text)
مرسوم رقم 984 تاريخ 13/11/2014 (the text)
مرسوم رقم 73 تاريخ 03/07/2014 (the text)
مرسوم رقم 8946 تاريخ 22/09/2012 (the text)
مرسوم رقم 6416 تاريخ 01/10/2011 (the text)
مرسوم رقم 5612 تاريخ 21/01/2011 (the text)
مرسوم رقم 785 تاريخ 26/11/2008 (the text)
and 18 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة 2

تحدد وظائف الملاك المذكور وسلسلة درجاتها ورواتبها وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 10220 / 1975 )

مادة 3:

بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين, باستثناء شرط السن, يجب ان تتوفر في موظفي الملاك الموقت الشروط الخاصة التالية:

- مهندس مدني:

شهادة هندسة مدنية من معهد معترف به مع اذن بمزاولة الهندسة في لبنان.

- مهندس اختصاصي في المهنة الانشائية:

شهادة اختصاص في الهندسة الانشائية Ingenieur de structure بالاضافة الى شهادة الهندسة المدنية مع اذن مزاولة مهنة الهندسة في لبنان.

- مهندس اختصاصي في ميكانيك الاتربة:

بالاضافة الى شهادة الهندسة المدنية يشترط في المهندس ان يكون حاملا شهادة اختصاص في ميكانيك الاتربة Mecanique des sols او ان يكون له خبرة لا تقل عن سنتين في ميكانيك الاتربة مع اذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان.

- رئيس فرقة تخطيط:

خبرة واسعة في تخطيط الطرق وان يكون قد سبق له وقام بتخطيط ما لا يقل طوله عن ماية كيلو متر من الطرق.

- مساح ومدرب :

- شهادة معاون مهندس , او شهادة البكالوريا اللبنانية

- الجزء الثاني (فرع الرياضيات او الفرع العلمي) اوشهادة بالاختصاص المطلوب من معهد معترف به.

- خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة بعد نيله احدى الشهادات المذكورة.

- رسام: خبرة لا تقل عن خمس سنوات في حقل الرسم.

المادة 4

يجري اختيار موظفي الملاك الموقت المحدث بموجب هذا المرسوم عن طريق التعاقد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

- يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من راتب الوظيفة المعنية

- يمكن اعطاء الذين يحملون قبل تعيينهم شهادات علمية تفوق الشهادات المطلوبة او يتمتعون قبل تعيينهم بخبرة معترف بها في وظيفة اعلى او مماثلة للوظيفة المرشحين لاشغالها الاستفادة من درجة تدرج اضافية لكل شهادة اضافية اعلى في الاختصاص المطلوب او لكل ثلاث سنوات خدمة فعلية، ضمن حدود ثلاث درجات على الاكثر.

المادة 5

يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل ان تستعين عند الاقتضاء بالموظفي الفنيين او الاداريين او العمال العاملين في الوزارة المذكورة, كما انه يعود على مصلحة الدروس في مديرية الطرق ان تقوم بتنسيق العمل وتنظيمه بين موظفي الملاك الموقت وبين موظفي ملاكها الدائم وفقا لمقتضيات المصلحة العامة, ويجري استخدام العمال لمساعدة فرق التخطيط على الاراضي فقط على ان يتم اختيارهم مباشرة في مناطق العمل وتحدد اجرة العامل بعشر ليرات يوميا.

المادة 6

يحدد دوام موظفي الملاك الموقت ب/42/ ساعة اسبوعيا على ان يتم العمل قبل الظهر وبعده بناء للنظام الذي يضعه وزير الاشغال العامة والنقل لهذه الغاية.

ويتقاضى الموظفون العاملون وفقا لهذا النظام تعويضا مقطوعا قدره /20/ عشرون بالماية من رواتبهم لقاء عملهم الاضافي.

المادة 7

لا يحق لموظفي الملاك الموقت الاستفادة من اي زيادة قد تطرأ على تحويل سلم الرواتب المطبق على موظفي الملاك الدائم باستثناء تعويض غلاء المعيشة الذي قد يطرأ بعد تحويل سلاسل الرواتب والتدرج وفقا للانظمة النافذة.

المادة 8

يستفيدون المهندسون من تعويض الاختصاص المعطى لمهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل (40% من الراتب الاساسي).

المادة 9

مع مراعاة احكام هذا المرسوم, تطبق على موظفي الملاك الموقت , احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 التي ترعى شؤون الموظفين الموقتين.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

اهدن في 29 اب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح ورير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن