All legislation

مرسوم Decree No. 8223 19/09/1967

تجديد مدة وضع بعض المناطق تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
8223
Date
19/09/1967
Official Gazette
Issue 78, 28/09/1967, p. 1570-1571
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10641 تاريخ 27/08/1968 (the text)
مرسوم رقم 10640 تاريخ 27/08/1968 (the text)
مرسوم رقم 9604 تاريخ 25/03/1968 (the text)
مرسوم رقم 9528 تاريخ 15/03/1968 (the text)
مرسوم رقم 9309 تاريخ 02/02/1968 (the text)
مرسوم رقم 9310 تاريخ 02/02/1968 (the text)
مرسوم رقم 9311 تاريخ 02/02/1968 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9309 تاريخ 02/02/1968 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 9310 تاريخ 02/02/1968 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 9311 تاريخ 02/02/1968 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 9528 تاريخ 15/03/1968 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 9604 تاريخ 25/03/1968 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 10641 تاريخ 27/08/1968 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 10640 تاريخ 27/08/1968 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8223 تاريخ 19/09/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 15 حزيران 1967 مدة وضع مناطق حلبا - سير الضنية - اميون - غزير - النبطية - بنت جبيل مرجعيون - الخيام -- شتورة - جديتا - تعلبايا - قب الياس المريجات - جب جنين ومشغرة المبينة على- الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس : 50000/1, تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 مع منطقة الارز التي نظمت بالمرسوم رقم 7787 تاريخ 14 تموز سنة 1967.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 19 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد البزري