المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 15 حزيران 1967 مدة وضع مناطق حلبا - سير الضنية - اميون - غزير - النبطية - بنت جبيل مرجعيون - الخيام -- شتورة - جديتا - تعلبايا - قب الياس المريجات - جب جنين ومشغرة المبينة على- الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس : 50000/1, تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 مع منطقة الارز التي نظمت بالمرسوم رقم 7787 تاريخ 14 تموز سنة 1967.