المادة 1
مادة وحيدة:
أولاً: يعدل نص الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
«في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».
وباقي الفقرة دون تعديل.
ثانياً: تضاف فقرة جديدة الى المادة 3 من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 على الشكل الآتي:
«خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».
ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.