All legislation

قانون Law No. 7 10/02/2017

تعديل الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 وإضافة فقرة جديدة على هذه المادة (اعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين)

Type
قانون · Law
Number
7
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 641
Status
In force
Amends
قانون رقم 25 تاريخ 25/09/1974 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أولاً: يعدل نص الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 بحيث يصبح على الشكل الآتي:

«في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».

وباقي الفقرة دون تعديل.

ثانياً: تضاف فقرة جديدة الى المادة 3 من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 على الشكل الآتي:

«خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».

ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري