All legislation

مرسوم Decree No. 13949 26/09/1963

انشاء "مشروع الصحة الريفية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13949
Date
26/09/1963
Official Gazette
Issue 79, 03/10/1963, p. 4488-4493
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4366 تاريخ 19/11/1993 (the text)
مرسوم رقم 10043 تاريخ 08/04/1975 (the text)
مرسوم رقم 6016 تاريخ 04/09/1973 (the text)
مرسوم رقم 11729 تاريخ 10/01/1969 (Art. 18)
مرسوم رقم 10645 تاريخ 27/08/1968 (the text)
مرسوم رقم 5382 تاريخ 26/08/1966 (Art. 28)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
مرسوم رقم 13949 تاريخ 26/09/1963
Source
Lebanese University

الفصل الاول: اهداف المشروع

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة الصحة العامة مشروع صحي ريفي باسم "مشروع الصحة الريفية".

المادة 2

مادة 2: يهدف المشروع اساسا لرفع المستوى الصحي في الريف اللبناني.

المادة 3

مادة 3: يناط بالمشروع تطوير وانشاء الخدمات الصحية الريفية العامة والتدريب عليها

المادة 4

مادة 4: مدة المشروع في مرحلته الاولى خمس سنوات .

الفصل الثاني: عمليات المشروع

المادة 5

مادة 5: يناط بالمشروع ضمن اختصاصاته تقديم الخدمات التالية: آ) رعاية صحة الام والولد والصحة المدرسية ب ) مكافحة الامراض الانتقالية. ج) تصحيح المحيط واعمال الهندسة الصحية الاخرى. د) الاحصاءات الحيوية والصحية ه) الارشاد الصحي العام و) الخدمات المخبرية الصحية العامة ز) العناية الطبية ح) الخدمات الصحية الاخرى التي يرى ضرورة لها.

المادة 6

مادة 6: يقوم المشروع بتدريب فئات من الموظفين والعاملين في حقل الصحة العامة, بغية ايجاد جهاز فني يقوم بتطوير الخدمات الصحية الريفية عن طريق انشاء مراكز صحية في انحاء الريف اللبناني كافة.

المادة 7

مادة 7: يقوم المشروع بالدراسات اللازمة لعرفة الاحوال الصحية للريف اللبناني وكيفية تطويرها وتقييم الخدمات وتحسينها.

المادة 8

مادة 8: تنشأ لهذه الغاية مراكز صحية تضطلع اخيرا بمهام الخدمات الصحية في المنطقة.

المادة 9

مادة 9: يقوم المشروع بتطبيق واعادة تنظيم الخدمات الصحية في المناطق الريفية حسب الاحتياجات .

الفصل الثالث: دور الحكومة في المشروع

المادة 10

مادة 10: ان وزارة الصحة العامة هي المسؤولة عن هذا المشروع.

المادة 11

مادة 11: ان مستشاري الهيئة الصحية العالمية يعملون كمستشارين فنيين. وتناط بهم ادارة المشروع من الوجهتين الفنية والادارية ويرتبطون مباشرة بالمدير العام لوزارة الصحة العامة. ويجري نقل ادارة المشروع تدريجيا للموظفين الفنيين الوطنيين.

المادة 12

مادة 12: تؤلف لجنة باسم "الجنة الفنية للصحة الريفية" مهمتها تقديم المشورة في تخطيط اعمال المشروع والسعي لايجاد العلاقات التعاوينة مع الهيئات الوطنية والدولية.

المادة 13

مادة 13: تشكل اللجنة المذكورة في المادة 12 اعلاه وتحدد صلاحياتها ونظامها الداخلي بقرار وزاري على ان تمثل فيها الهيئة الصحية العالمية بخبرائها في المشروع.

المادة 14

مادة 14: تنتدب وزارة الصحة العامة من كبار موظفيها المركزيين واللامركزيين اعضاء مقابلين للمستشارين الدوليين, كلا حسب اختصاصه ليتسنى نقل قيادة المشروع اليهم عند انتهاء عمل الخبراء.

الفصل الرابع: مراحل تنفيذ المشروع

المادة 15

مادة 15: يبدأ هذا المشروع في حلبا - مركز قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي, وتتوسع اعماله لتشمل باقي الاقضية في المحافظة. ثم يتناول تقديم الاقتراحات التي تؤدي الى مواجهة الاحتياجات الناجمة عن تطبيق المشروع.

المادة 16

مادة 16: تخضع الاجهزة التي تؤدي الخدمات الوقائية والعلاجية في القضاء للتوجيه والارشاد الذي يفرضه المشروع وذلك من اجل تطويرها وجعلها نموذجية ولتفي بأغراض التدريب .

المادة 17

مادة 17: تحدد بموجب مرسوم بناء على موافقة اللجنة الفنية للصحة الريفية مراحل تطوير المشروع وتصميمه في الريف اللبناني.

الفصل الخامس: ملاك موظفي المشروع

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم 11729 / 1969 )

تحدث لتنفيذ مشروع الصحة الريفية الوظائف الموقتة التالية في وزارة الصحة العامة وتحدد تجاه كل وظيفة الشروط المطلوبة من المرشحين لملئها:

العدد: 1 - الوظيفة: طبيب صحة عامة:

الاختصاص:

- شهادة بالصحة العامة او دبلوم بها بالاضافة الى شهادة الطب من معاهد معترف بها ومجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية.

العدد: 1 - طبيب:

- شهادة بالطب من معهد معترف به ومجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية منذ ثلاث سنوات ويفضل من كان يحوز على شهادة بالصحة العامة او دبلوم بها.

العدد: 1 - طبيب اسنان:

- شهادة في طب الاسنان من معهد معترف به ومجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية.

العدد: 1 - مهندس صحي:

- شهادة بالصحة العامة (فرع الهندسة الصحية) او شهادة بالهندسة الصحية من معاهد معترف بها ومجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية.

او مهندس مدني:

- شهادة بالهندسة المدنية من معهد معترف به ومجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية.

العدد: 1 - صيدلي قانوني:

- شهادة بالصيدلة من معهد معترف به ومجاز بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية.

العدد: 1 - رئيس ادارة محاسب:

- الاجازة في الحقوق او ما يعادلها رسميا.

العدد: 2 - ممرضة قابلة صحة عامة او ممرضة قابلة مساعدة اجتماعية او ممرضة صحة عامة او ممرضة مساعدة اجتماعية او قابلة مساعدة اجتماعية:

- الشهادة القانونية الموافقة لعملها.

- شهادة من معهد معترف به في الصحة العامة او المساعدة الاجتماعية على ان لا تقل مدة الدراسة للتخصص عن سنة واحدة مرخص لها بالعمل على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينها.

العدد: 1 - مرشد صحي:

- شهادة بالارشاد الصحي من معهد معترف به او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سنة واحدة.

العدد: 3 - مراقب صحي:

- شهادة في علوم المراقبة الصحية من معهد معترف به او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سنة واحدة.

العدد: 3 - ممرضة قابلة:

- شهادة تمريض وقبالة من معهد معترف به مرخص لها بالعمل على الاراضي اللبنانية مع المام بالقراءة والكتابة باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

العدد: 3 - ممرضة او قابلة قانونية:

- شهادة تمريض او قبالة من مؤسسة او معهد معترف بهما مرخص لها بالعمل على الاراضي اللبنانية مع المام بالقراءة والكتابة باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

العدد: 1 - مخبري فني:

- شهادة بالتخصص في علم التحضير المخبري من معهد معترف به او من مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنة واحدة.

العدد: 1 - محضر ادوية:

- خبرة ثلاث سنوات على الاقل في تحضير الادوية النظامية وفي المهمات الصيدلانية وذلك لدى صيدلي قانوني.

العدد : 1 - كاتب احصائي:

- شهادة احصاء من معهد معترف به.

العدد: 1 - كاتب:

- القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا.

العدد: 2 - مستكتب:

- اجازة الطباعة بالعربية والانكليزية.

العدد: 3 - ممرضة مساعدة:

- الشهادة الابتدائية وممارسة اعمال مساعدة ممرضة في مستشفى او مستوصف صحي مدة سنتين او ممارسة هذه الاعمال في المؤسسات المذكورة مدة خمس سنوات اذا لم تكن حائزة الشهادة الابتدائية وملمة بالقراءة والكتابة باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية بالاضافة الى العربية.

العدد: 2 - ميكانيكي:

- شهادة في علم الميكانيك من مدرسة الصنائع والفنون.

- او خبرة في اعمال الميكانيك اكتسبها بالعمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مؤسسة معروفة.

العدد : 3 - سائق:

- شهادة سوق عمومية صالحة للعمل في لبنان ومعرفة في اصلاح السيارات.

العدد: 2 - خادم:

- شهادة حسن سلوك.

المادة 19

مادة 19: يقيم الموظفون المبينة وظائفهم اعلاه في قضاء عكار او مدينة طرابلس .

المادة 20

مادة 20: يؤمن موظفو مشروع الصحة الريفية العمل الفني والاداري والمالي للمشروع تحت اشراف وزارة الصحة العامة والخبراء الدوليين ضمن اوقات الدوام الرسمي وخارجه ويتقاضون مقابل ذلك ومقابل تنقلاتهم لاعمال المشروع تعويضا مقطوعا قدره عشرون بالمائة من اصل الراتب .

المادة 21

مادة 21: يعين موظفو مشروع الصحة الريفية من الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط التعيين بعد اجراء مباراة على اساس الالقاب ينظمها مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ويتم التعيين بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الصحة العامة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 22

مادة 22: يؤخذ موظفو مشروع الصحة الريفية من الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 21 و 50 سنة.

المادة 23

مادة 23: تعطى الافضلية في التعيين للاجراء الحاليين في المشروع شرط ان تنطبق عليهم شروط التعيين.

المادة 24

مادة 24: يحق لوزارة الصحة العامة بعد مضي ستة اشهر من تعيين الموظف المؤقت في مشروع الصحة الريفية صرفه من الخدمة اذا تبين انه غير كف ء للعمل الذي اوكل اليه. ويتم هذا التدبير استنادا الى تقرير تضعه لجنة خاصة يعينها وزير الصحة العامة يشترك فيها مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. تتولى هذه اللجنة درس اوضاع الموظف . ويعطى تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة للموظف المصروف استنادا الى تقرير اللجنة لعدم كفاءته.

المادة 25

مادة 25: يستفيد موظفو مشروع الصحة الريفية من احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 .

المادة 26

مادة 26: يخضع موظفو مشروع الصحة الريفية الى احكام المواد 74 الى 85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 باستثناء ما يتعارض مع هذا النظام.

المادة 27

مادة 27: ان مدة التعيين هي خمس سنوات .

المادة 28

(عدلت بموجب مرسوم 5382 / 1966 )

المادة 28- يستفيد موظفو مشروع الصحة الريفية من زيادة في الراتب كل اربعة وعشرين شهر بمعدل درجة واحدة وفقا لسلسلة الرواتب المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 29

مادة 29: ان عمل هؤلاء الموظفين هو مخصص لمشروع الصحة الريفية ولا يجوز نقلهم للقيام بعمل آخر.

المادة 30

مادة 30: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 ايلول 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي