المادة 1
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12416 تاريخ 5 حزيران سنة 1956 القاضي بتعديل والغاء بعض مواد من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 ونصه: "المادة الاولى - الغيت المادتان 33 و128 من قانون البلديات "الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول "سنة 1954 "المادة الثانية - الغيت المواد 13 و38 و127 و129 و130 "من قانون البلديات وابدلت بها الاحكام التالية: "المادة 13 - جديدة - تنتخب المنطقة البلدية بكاملها اعضاء "المجلس البلدي. "المادة 38 الجديدة - يحل المجلس البلدي بمرسوم اذا "تجاوز حدود صلاحياته او لم يقم بواجباته او فقد اكثرية اعضائه. "وفي هذه الحالات تعين لجنة لاكمال مدة المجلس البلدي. "اما في حال ابطال الانتخاب بقرار من مجلس شورى الدولة "فيعاد الانتخاب للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي.