المادة 1
تمدد احكام قانون 23 تشرين الثاني سنة 1950 لغاية 30 نيسان سنة 1954 وعلى المتأخرين من اصحاب سيارات الشحن والاتوبيس العمومية المسجلة في الفئة الخاصة ان يسددوا الرسوم المتبقية ضمن مهلة هذا التمديد.
بيروت في 22 شباط سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر
وزير المالية
الامضاء: بيار اده