المادة 1
مادة 1: تعدل في "تعريفة الرسوم الجمركية" كافة البنود الجزئية التي تتضمن رسومها معدلات نسبية مع حد ادنى للاستيفاء نوعي, او معدلات نوعية مع حد ادنى للاستيفاء نسبي, بحيث تلغى المعدلات النوعية وتبقى المعدلات النسبية فقط.
قانون Law No. 16 21/02/1992
مادة 1: تعدل في "تعريفة الرسوم الجمركية" كافة البنود الجزئية التي تتضمن رسومها معدلات نسبية مع حد ادنى للاستيفاء نوعي, او معدلات نوعية مع حد ادنى للاستيفاء نسبي, بحيث تلغى المعدلات النوعية وتبقى المعدلات النسبية فقط.
مادة 2: يلغى في "تعريفة الرسوم الجمركية" تسلسل الاحرف الابجدية (أ,ب ,ج,د....) التي تسبق "بيان الاصناف " في البنود الجزئية, وتعتمد بدل منها الاحرف المتسلسلة المقابلة (أ,ب ,ت ,ث ...).
مادة 3: تعدل "تعريفة الرسوم الجمركية" على الوجه المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.
مادة 4: تعدل الرسوم الجمركية الفرعية المسماة "رسوما صحية", والتي تستوفى عن بعض الحيوانات الحية وبعض المنتجات الحيوانية, على الوجه المبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.
مادة 5: تعدل الرسوم الجمركية الاضافية, التي كانت تستوفى لحساب "الصندوق المستقل لادارة التعمير" والتي اصبحت تستوفى لحساب "الصندوق الخاص بالاسكان" وفقا لما نصت عليه المادة 45 من قانون موازنة عام 1991, على الوجه المبين في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار.
مادة 6: تعدل الحواشي في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا القرار.
مادة 7: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر