المادة 1
مادة 1:
بصورة استثنائية, وخلال مهلة شهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, يمكن للحكومة ان تعطي مفعولا رجعيا عائدا لتاريخ 1/1/1992, للمراسيم التي تصدرها وفقا للجداول التي اعدتها خلال شهر كانون الاول 1991 تطبيقا للاحكام القانونية وضمن المهلة النظامية, كل من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة لامن الدولة. والمجلس الاعلى للجمارك فيما خص الضابطة الجمركية, والعائدة للادراج على جداول الترقية ضباط هذه القوى.