All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14360 08/11/1963

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون انشاء ملاك القيمين العسكريين في الجيش

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14360
Date
08/11/1963
Official Gazette
Issue 92, 18/11/1963, p. 5155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14360 تاريخ 08/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12226 تاريخ 11 اذار سنة 1963 وهذا نصه: "مادة وحيدة: يصحح الباب الخامس من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 كما يلي: الباب الخامس اولا - ملاك القيمين العسكريين مادة 217 :آ- ينشأ في الجيش ملاك القيمين العسكريين ب - يصنف قائد الجيش في هذا الملاك وفقا للرتب المحددة في الفقرة ج. الضابط الحائز شهادة الادارة العليا من احدى المدارس المختصة بتنشئة القيمين العسكريين ج- يطبق على القيمين العسكريين نظام الملاك الاساسي فيما يختص بتسلسل الرتب والترقية وتطلق عليهم التسميات التالية: - القيم المعاون النقيب - القيم درجة ثالثة المقدم - القيم درجة ثانية العقيد - القيم درجة اولى الزعيم الخ... د- يحدد بمرسوم النظام الخاص بتنظيم جهاز ملاك القيمين العسكريين وصلاحياتهم والتعويضات المستحقة لهم. ثانيا - الملاك الاداري الفصل الاول مبادىء عامة مادة 217 مكرر: التعريف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الباقي دون تغيير ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 8 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي