المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12226 تاريخ 11 اذار سنة 1963 وهذا نصه: "مادة وحيدة: يصحح الباب الخامس من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 كما يلي: الباب الخامس اولا - ملاك القيمين العسكريين مادة 217 :آ- ينشأ في الجيش ملاك القيمين العسكريين ب - يصنف قائد الجيش في هذا الملاك وفقا للرتب المحددة في الفقرة ج. الضابط الحائز شهادة الادارة العليا من احدى المدارس المختصة بتنشئة القيمين العسكريين ج- يطبق على القيمين العسكريين نظام الملاك الاساسي فيما يختص بتسلسل الرتب والترقية وتطلق عليهم التسميات التالية: - القيم المعاون النقيب - القيم درجة ثالثة المقدم - القيم درجة ثانية العقيد - القيم درجة اولى الزعيم الخ... د- يحدد بمرسوم النظام الخاص بتنظيم جهاز ملاك القيمين العسكريين وصلاحياتهم والتعويضات المستحقة لهم. ثانيا - الملاك الاداري الفصل الاول مبادىء عامة مادة 217 مكرر: التعريف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الباقي دون تغيير ويعمل بهذا القانون فور نشره.