المادة 1
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور بموجب الجدول الملحق بالمرسوم- الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "الزلوطية"
قانون Law No. 26 16/11/1964
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور بموجب الجدول الملحق بالمرسوم- الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "الزلوطية"
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني