1- مع مراعاة احكام المادة 13 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, يحتفظ افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك بحقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بالرواتب اذا كانت تفوق الرواتب التي تخولهم اياها شهاداتهم العلمية ويصنف كل منهم في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه الحالي او التي تعلوه مباشرة اذا لم يكن من درجة موازية له في الملاك.
2- يحتفظ افراد الهيئة التعليمية اللبنانيون الموجودون في الخدمة في المدارس غير المجانية وغير الداخلين في الملاك بموجب القوانين النافذة بحقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بالرواتب الفعلية التي يتقاضونها. وعلى المسؤول عن المدرسة خلال مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي يصدر فيها هذا القانون:
أ - ان يصنف كلا من العاملين منهم في المرحلتين الابتدائية او التكميلية في الرتبة والدرجة التي يوازي راتبها راتبه الحالي او التي تعلوه مباشرة اذا لم يكن من درجة موازية له في الملاك.
ب - ان يصنف افراد الهيئة التعليمية الذين مارسوا التدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي مدة عشر سنوات متتالية في المدرسة نفسها ولا يحملون الشهادات العلمية المؤهلة, في الدرجة الاخيرة من رتبة استاذ تعليم ثانوي اذا كان راتبهم الحالي اقل من الراتب المحدد لهذه الدرجة.
اما اذا كان راتبهم يفوق الدرجة الاخيرة فيصنفون بالدرجة التي توازيه, او تعلوه مباشرة اذا لم يكن من درجة موازية له في الملاك.
3- اذا تمنع المسؤول عن المدرسة عن تطبيق احكام الفقرة الثانية من هذه المادة يحق لصاحب العلاقة ان يترك الخدمة ويتقاضى كامل تعويض الصرف من المدرسة وفقا لاحكام القانون.
4- على المسؤول عن المدرسة ان يبلغ ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, خلال المهلة المحددة للتصنيف في الفقرة الثانية من هذه المادة, القرارات المتعلقة بتصنيف افراد الهيئة التعليمية المنتسبين الى مدرسته, والا اعتبروا مصنفين حكما.