All legislation

قانون Law No. 39 29/11/1963

باضافة قرية جديدة الى قضاء بعلبك

Type
قانون · Law
Number
39
Date
29/11/1963
Official Gazette
Issue 98, 09/12/1963, p. 5315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 39 تاريخ 29/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "مصنع الزهرة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 29 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط