All legislation

قانون Law No. 24 16/04/1963

باجازة ابرام الاتفاقية التعاونية المعقودة بين لبنان ومنظمةالاغذية

Type
قانون · Law
Number
24
Date
16/04/1963
Official Gazette
Issue 32, 22/04/1963, p. 1475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 24 تاريخ 16/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز ابرام الاتفاقية التعاونية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة في السادس عشر من شهر نيسان سنة 1962 .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 16 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا