المادة 1
اجيز ابرام الاتفاقية التعاونية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة في السادس عشر من شهر نيسان سنة 1962 .
قانون Law No. 24 16/04/1963
اجيز ابرام الاتفاقية التعاونية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة في السادس عشر من شهر نيسان سنة 1962 .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 16 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا